94

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين:
أحدهما: ما نصَّ عليه أحمد في (^١) رواية حنبل فيمن تبرعَّ بماله - بوقف أو صدقة - وأبواه محتاجان: أنَّ لهما ردَّه، واحتجَّ بالحديث المرويِّ في ذلك (^٢).
والثَّاني: أنَّه نصَّ في رواية أخرى على أنَّ من أوصى لأجانب وله أقاربُ محتاجون أنَّ الوصية تردُّ عليهم.
فيخرَّج من ذلك: أنَّ من تبرَّع وعليه نفقة واجبة لوارث، أو دين ليس له وفاء: أنَّه يُردُّ، ولهذا نبيع المدبَّر في الدَّين خاصَّة على رواية.
ونقل ابن منصور (^٣) عن أحمد فيمن تصدَّق عند موته بماله كلِّه،

(^١) في (أ): من.
(^٢) لعله يشير إلى حديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٦١)، من حديث عائشة ﵂ قالت: تفوَّت رجل من مال نفسه بمالٍ، فجاء أبوه إلى رسول الله ﷺ، فأعلمه ذلك، فأرسل رسول الله ﷺ إليه، فقال له: «ارْدُدْ عَلَى أَبِيكَ مَا حَبَسْتَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكَ وَمَالَكَ كَسَهْمٍ مِنْ كِنَانَتِكَ». وأشار ابن عدي إلى ضعفه بالحارث بن عبيدة.
وبنحوه حديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، قال الزيلعي: (روي من حديث جابر، ومن حديث عائشة، ومن حديث سمرة بن جندب، ومن حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن عمر)، وانظر تخريجه في تحقيقنا على الروض المربع ٢/ ٤٩٣.
(^٣) هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي، صحب أحمد ودون عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٥١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣٨٥، طبقات الحنابلة ١/ ١١٣.

1 / 100