112

Taqrīr al-qawāʿid wa-taḥrīr al-fawāʾid

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكلِّ واحد (^١) منهما، أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟
في المسألة خلاف، ولها صور:
أحدها: إذا وجد اثنان منيًّا في ثوب ينامان فيه، أو سمعا صوتًا خارجًا، ولم يعلم مِن أيِّهما هو؛ ففي المسألة روايتان:
إحداهما: لا يلزم واحدًا منهما غسل ولا وضوء؛ نظرًا إلى أنَّ كلَّ واحد منهما متيقِّن للطَّهارة شاكٌّ في الحدث.
والثَّانية: يلزمهما الغسل والوضوء؛ لأنَّ الأصل زال يقينًا في أحدهما؛ فتعذَّر البقاء عليه، وتعيَّن الاحتياط، ولم يلتفت إلى النَّظر في كلِّ واحد بمفرده؛ كثوبين أو إناءين نجس أحدهما.
الصَّورة الثَّانية: إذا (^٢) قال أحد الرَّجلين: إن كان هذا الطَّائر غرابًا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق، وغاب

(^١) قوله: (واحد) سقط من (ب) و(ج).
(^٢) قوله: (إذا) سقط من (ب) و(ج) و(و) و(ن).

1 / 118