148

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Investigator

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وأجيب بجواب أخر وهو: أنه لو سلمنا أن العاطف بمثابة العامل للزم أن يكون المراد من سجود الشمس والقمر والجبال والشجر هو موضع الجبهة على الأرض لأنه مدلول الأول؟ وهو باطل؟ لأنه لا يمكن أن يكون سجود الشمس والقمر كذلك. ٣ - استدل أصحاب هذا القول بأن ابن عمر ﵁ يرى أن قبلة الرجل لآمراته تنقض الوضوء لأنها من الملامسة. وأنه يرى ان الجنب يلزمه التيمم إذا فقد الماء؟ وأخذ الحكمين من قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ مما يدل على أنه حمل اللمس في الآية على الوطء والمس باليد معًا. وأجيب: بأنه لا يمتنع أن يكون علم وجوب التيمم على الجنب إذا لم يجد الماء أخذًا من السنةً كحديث عمران بن الحصين المتفق عليه وغيره. ٤ - قال سيبوية: «قول القائل لغيره؟ الويل لك» خبر ودعاء؟ فقد جعله مفيدًا لكلا المعنيين معًا. وأجاب الآمدي أنه ليس فيه ما يدل على أن كل الألفاظ المشتركةً؟ أو ما له معنيان - أحدهما حقيقي والآخر مجازي موضوعةً لهما معًا؟ كما أن عبارة سيبوية ليست صريحةً في الاستعمال في المعنيين جميعًا في آن واحد؟ بل قد يكون مستعملًا فيهما على البدل.

1 / 150