قال: قلت لمحمد بن علي: أحدثك جابر أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة؟ قال: نعم (^١).
وقال فيه:
٣٨٣ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، ومحمد بن المظفر، قالا: ثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن المثنى البلخي - من أصل كتابه -، ثنا القاسم بن يزيد الوزان، ثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائمًا" (^٢).
وقال في ابن عيينة:
٣٨٤ - حدثنا فاروق الخطابي، وسليمان بن أحمد، قالا: ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا إبراهيم بن يسار، ثنا ابن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال المزني، عن عمار بن ياسر، عن النبي ﷺ أنه توضأ فخلل لحيته (^٣).
وقال في الليث:
٣٨٥ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله ﷺ؟ فأخذ من الماء بيده اليمنى فمضمض واستنشق (^٤).
(^١) لم أجده.
(^٢) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/ ٣٥ ح ١٤٢)، والترمذي في الصوم (٣/ ١٤٦ ح ٧٨٨)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الطهارة (١/ ٥٧/ باب المبالغة في الاستنشاق)، وأحمد في المسند (٤٢/ ٤ ح ١٦٣٨٦).
(^٣) أخرجه الترمذي في الطهارة (١/ ٤٤ ح ٢٩ - ٣٠)، وابن ماجة في الطهارة (١/ ١٤٨ ح ٤٢٩).
(^٤) أخرجه البخاري في الوضوء (١/ ٢٩٠ ح ١٤٠)، وأبو داود في الطهارة (١/ ٣٤ ح ١٣٨) والنسائي في الطهارة (١/ ٦٣/ باب مسح الأذنين).