23

Tanbīh al-ḥāʾir ʿalā ʿadam jawāz al-masḥ ʿalā al-jawrab al-muʿāṣir

تنبيه الحائر على عدم جواز المسح على الجورب المعاصر

Publisher

دار عمار للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Genres

٣ - أما الشافعية فهم أيضًا اشترطوا لجواز ذلك شرطين، لكن أحدهما متفق عليه بينهم، وهو: أن يكون الجورب صفيقًا، والثاني محل خلاف، فمنهم من يشترط أن يكون منعلًا، ومنهم من جوزه مطلقًا مادام يمكن تتابع المشي عليه وإن لم يكن منعلًا كما حقق النووي ﵀.
ومن هنا نعلم -وأؤكد مرة ثانية وثالثة-أنَّ الجورب الذي نَلبَسُهُ اليوم لا يصح المسح عليه على أي قول من أقوال المذاهب الأربعة، حتى عند القائلين بجواز المسح على الجوربين (^١)؛ لأن المجيزين اشترطوا في الجورب شروطًا وأوصافًا تختلف تمامًا عن الجوارب التي نَلْبَسُها اليوم، فهم يشترطون أن يكون الجورب سميكًا يمكن المشي عليه عادة بدون نعل أو حذاء، وهذا ما لا يتأتى في جوارب اليوم.
فأخبروني بربكم بعد أن قرأنا هذه الشروط، والشرط المتفق عليه عند الأئمة الأربعة "مِنْ كَوْن الجورب مِمَّا يُمكِنُ مُتابعةُ المشيِ المعتَاد فِيه"، إن لم نقل كما قال الشافعية: -بقدر ما

(^١) وهو ما ينسج من الصوف الغليظ، وقد يكون من القماش أو غيره.

1 / 27