193

Al-Tanwīr sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

التنوير شرح الجامع الصغير

Editor

د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

Publisher

مكتبة دار السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض

Genres

أنفسهن) أي شاوروهن في تزويجهن (فإن الثيب) من ثاب إذا رجع لرجوعها عن الزوج الأول، أو لأنها ترجع إلى الزواج مرة أخرى (تعرب) بالعين المهملة مخففة من الإعراب، الإبانة أي تبين وتوضح، قال في النهاية (١): قال أبو عبيد: الصواب تعرّب بالتشديد عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم، قال ابن قتيبة: الصواب بالتخفيف وكلا القولين لغتان مستويتان (عن نفسها) لعدم غلبة الحياء عليها لما سبق لها من مخالطة الرجال (وإذن البكر) هي التي لم يوطأ في قُبلها (صمتها) شبه بالإذن، ثم جعل إذنًا شرعًا وأفاد أن الولي لا يزوج المرأة إلا بإذنها، الثيب بنطقها، والبكر بصمتها، فإن نطقت بالإذن كان أبلغ، قال أبو محمد بن حزم (٢): لا يصح أن تزوج إلا بالصمات، قال ابن القيم (٣): وهذا هو اللائق بظاهريته، (٤) (طب (٥) هق عن العرس) بفتح العين المهملة وسكون الراء (٦) آخره سين مهملة، وفي جامع الأصول (٧): أنه بضم العين (ابن عميرة) (٨) بفتح المهملة وسكون الراء، وتاء تأنيث، وهو صحابي لم يذكر

(١) النهاية (٣/ ٢٠٠).
(٢) انظر: المحلى لابن حزم (٩/ ٤٧١).
(٣) زاد المعاد (٥/ ١٠٠).
(٤) جاء في الهامش: قوله لا يصح أن تزوج إلا بالصمات، هذا خطأ وخروج عن الشرع لأنها إذا نطقت كان نطقها أبلغ في إذنها ولأن الغالب على البكر الحياء فلأجل ذا لم تستطع غالبًا النطق في شدة حياءها، وفي غير الغالب قد تنطق، فالحديث لا يقتضي ظاهره أن صحة الزواج متوقفة على الصمت كما قاله أبو محمد بن حزم ووافقه بن القيم، وإنما لسوء فهمهما لحديث النبي ﷺ اعتقدا صحة الزواج في الإذن بالصمت فلا قائل به، والله أعلم.
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في المجمع (٤/ ٢٧٩)، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٣). صحَّحه الألباني في صحيح الجامع (١٣) والإرواء (١٨٣٦).
(٦) هكذا في المخطوط وصوابه وفتح الراء.
(٧) انظر: جامع الأصول (٢/ ٦٠٥) ط. دار الفكر.
(٨) انظر: الإصابة (٤/ ٤٨٤).

1 / 210