178

Tanwīr al-Ḥawālik sharḥ Muwaṭṭaʾ Mālik

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

Publisher

المكتبة التجارية الكبرى

Publisher Location

مصر

[٦٣٢] عَن ثَوْر بن زيد الديلِي عَن عبد الله بن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ ذكر رَمَضَان الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا مُنْقَطع فانما رَوَاهُ ثَوْر عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس وَكَذَا رَوَاهُ روح بن عبَادَة عَن مَالك عَن ثَوْر عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس قلت وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق سماك بن حَرْب عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس
[٦٣٣] عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَنه كَانَ يَقُول لَا يَصُوم إِلَّا من أجمع الصّيام قبل الْفجْر عَن بن شهَاب عَن عَائِشَة وَحَفْصَة زَوجي النَّبِي ﷺ بِمثل ذَلِك قَالَ فِي الاستذكار رَوَاهُ يحيى بن أَيُّوب عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن بن شهَاب عَن سَالم بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن حَفْصَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من لم يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ وَهُوَ أحسن مَا رُوِيَ مَرْفُوعا فِي هَذَا الْبَاب قلت أخرجه من هَذَا الطَّرِيق أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَقد رُوِيَ عَن نَافِع عَن بن عمر قَوْله وَهُوَ أصح وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن حَفْصَة أَنَّهَا كَانَت تَقول مَوْقُوف وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق يُونُس وسُفْيَان وَابْن عُيَيْنَة وَمعمر ثَلَاثَتهمْ عَن الزُّهْرِيّ عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن حَفْصَة بِهِ مَوْقُوف وَمن طَرِيق مَالك وَعبيد الله بن عمر كلَاما عَن نَافِع عَن بن عمر قَوْله وَقَالَ الصَّوَاب عندنَا فِي هَذَا الحَدِيث أَنه مَوْقُوف وَلم يَصح رَفعه لِأَن يحيى بن أَيُّوب لَيْسَ بِالْقَوِيّ قَالَ الْبَاجِيّ الْإِجْمَاع للصيام هُوَ الْعَزْم عَلَيْهِ وَالْقَصْد لَهُ

1 / 212