Your recent searches will show up here
Tanwīr al-ʿuqūl li-Ibn Abī Nubhān taḥqīq ??
Nāṣir b. Jāʿid al-Khurūṣī (d. 1263 / 1846)تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
و لا يجوز للقائل ذلك أن يلزم السامع له تصديقه ، و لا تخطيته إن لم يكذبه إذا لم يصدقه ، و شك في صدقه في ذلك ،و إن خطأه في دينه إن لم يصدقه فقد ضل ، و إن ادعاها مدع أن تلك الحبة هي له ، و أنكر دعواه من هي في يده لم يكن حجة عليه في ذلك ، و لا حجة على من سمع دعواه ، فإن صدقه في نفسه من غير أن يجعل دعواه حجة على المنكر و لم يضلل المنكر في إنكاره ولا أنقصه من رتبة فضله بسبب إنكاره ، و يعلم أنه لا تقبل دعواه في الشرع لم يضل بتصديقه في ذلك على هذه ، و إن حرمها على المنكر و خطأه في إنكاره ضل ، و إن حكم بها حكما على أنه كذلك في الشرع و لا يجوز خلافه للمدعي بدعواه لا غير ضل ، و إن دان بتصديقه ضل ، و إن دان على أنه لا يصدق في حكم الشرع على المنكر جازت له الدينونة بذلك .
و إن أتى على صحة دعواه شاهد عدل ، و شهد له بأنها له ، و أنكر دعواه من هي في يده، فإن خطأه في دينه إذ لم يقبل [195/ب] شهادة الواحد ضل ، و إن حكم بقبول شهادة [184/ج] الواحد و دان بلزوم ذلك على المنكر ضل ، فإن رفع إليه الخصمان قضيتهما في ذلك فإن كان لعله ممن يلزم حكمه في المختلف فيه من أحد الحكام الأربعة حكم بينهما بما يراه أنه هو الأعدل إن لم يكن من الحكام ، و إنما كبيرا عليهما نظر إلى ما ليس للآخر إلا بحكم حاكم يلزم حكمه في المختلف فيه ، فهو الذي[104/أ] يمنعه عن خصمه و يحكم به للآخر حكم منعي لا قطعيا، بل إلى أن يجد حاكما يلزم حكمه في المختلف فيه .
و في بعض القول يجوز له الحكم في المختلف فيه ، و لكنه لا إجماع في ثبوته على المحكوم عليه أنه لا يجوز له أن يخالف حكمه ، و لا يطيعه فيما حكم عليه إن لم يكن من أحد الحكام الأربعة المذكورين ، و لذلك لم نورد هذا القول كثيراو إلا فهو رأي على ما وصفناه .
Page 233