219

Tanwīr al-ʿuqūl li-Ibn Abī Nubhān taḥqīq ??

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

الثاني : إجماع على جواز أمر لا على وجوبه ، كجواز ما أجازه عمر بن الخطاب من ترك قتال نصارى من ورائهم مسلمون إذا قاتلوهم ليسلموا أو ليعطوا الجزية قاتلوا أولئك المسلمين ، و لا قدرة لعمر و لا أصحابه على نصرتهم ؛ لأن النصارى حائلون بينهم و بين المسلمين ، و أولئك المسلمون أصحاب قلة لا قدرة لهم على قتال النصارى فصالحهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن مشورة من المسلمين فاجتمع رأي الكل على الصلح بأن يترك قتالهم ، و لا يطالبهم في جزية على أن لا يؤذوا أولئك المسلمين فتراضوا على ذلك .

و الثالث : اتفاق يكون على معنى الإجماع و لا دينونة فيه ، و ذلك كاتفاق أصحابنا على تحريم من جامع زوجته في الحيض متعمدين ، فإنه لم يقل أحد من علمائنا بحلها له، و إنما توقف من توقف عن التحريم و عن التحليل ، فقال الشيخ الكبير أبو سعيد - رحمه الله- : ليس توقفه ما يكون رأيا يجيز فيه الاختلاف ، و إنما ذلك مبلغ علمه[97/أ] حين كل فهمه و ضعف علمه عن معرفة العلة المحرمة لذلك ، فلا فرق بين الاتفاق في هذا و الإجماع عليه في التحريم ؛ لأنه معهم مما لا يجوز فيه الاختلاف و ليس بالدينونة .

و الرابع : إجماع سببه اتفاق العلماء [172/ج] و اجتماعهم على[181/ب] حكم كما ذكرنا ، و هذا الوجه قيل فيه أنه لا ينعقد هذا الإجماع إلا من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم كانوا بذاته و منهم يسرى في الآفاق ، و هكذا قال بعض علماء أهل المذاهب الأربعة، و يصح قولهم أن لو كانوا هم أهل المذهب الحق لكثرتهم و كثرة تفرقهم في البلدان ، و الإجماع لا ينعقد إلا باجتماع و اتفاق جميع علماء عصر ذلك العصر فلا يخالف منهم في ذلك مخالف، و من أين يمكن كون هذا على كثرة تفرقهم و تفرق علمائهم .

Page 220