215

Tanwīr al-ʿuqūl li-Ibn Abī Nubhān taḥqīq ??

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

فكان الأمر الإلهي في العلم المتعلق به علم الشريعة الأصولية [167/ج] و الفروعية بيانها للأمة على ثلاثة أقسام : قسم تولى الله بيانه ، و قسم ولاه الله النبي في بيانه ، و قسم ولاه الله العلماء لبيانه ، أو ما ترى إلى اختلاف علي و زيد و عمر و ابن مسعود و ابن عباس في الميراث ، و هم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، يفتون فيه و يختلفون فيه و لا يردون الأمر فيه [إلى] (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - ،[176/ب] ليحكم بينهم [فيه] (¬2) بالأصح و الأعدل ، و لا يردهم بالعمل إلى قول أحد منهم و هم معه حاضرون ، أو تظن أن أحدا يرضى على نفسه أن يفتى بمسألة و هو مع رسول الله - صلى الله عليه و سلم -، و لولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لهم بذلك، و مع الإذن دون الأمر فلابد و أن يلزموا الأدب إذ أدنى عالم عارف يلزم الأدب عن الفتوى بين يدي عالم أكبر منه و لو أذن له ، بل لم يفتوا كذلك إلا بأمره و بأمر الله للنبي أن يأمرهم بذلك و أن لا يردوه إليه و أمر أصحابه أن يعملوا بما يفتوهم به حتى قال : إن أصحابي مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، و الله يقول : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول " (¬3) أي في الدين أي إلى أحكام الكتاب و السنة ، و لا تعملوا بخلاف حكمهما فيما لا يجوز الاختلاف [فيه] (¬4) ، و فيما يجوز فيه الاختلاف فردوه الى دلالات أحكامهما فما وافق دلالات أحكامهما فهو الأعدل ، و ما لم يبين في المخالف له صحة بدلالات [168/ج] شيء من الأحكام و السنة فهو الأهزل ، فالحاكم عند المخاصمة[95/أ] بين أهل الحقوق لا يجوز له بعد أن يرد إلى دلالات الكتاب و السنة و يرى صحته أن يحكم إلا به دون الذي لم ير صحته بدلالات أحكام الكتاب و السنة و الإجماع .

[الإجماع و الاتفاق في اصطلاح أهل الشريعة]

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) سقط في ب.

(¬3) سورة النساء:59.

(¬4) سقط في ب.

Page 216