Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
52

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Publisher Location

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genres

[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز] الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو ﷾ بالبقاء، قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] (١) واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء، منها: [يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء] ١ - يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء: ولا يجوز للرجال أن يغسلوها، إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله، إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها؛ لأن عليا ﵁ غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله ﷺ ورضي الله عنها، وأسماء بنت عميس ﵂ غسلت زوجها أبا بكر الصديق ﵁. [يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض] ٢ - يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض: إزار تؤزر به، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتين تلف بهما فوق

(١) سورة الرحمن، الآية ٢٧.

1 / 56