Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
42

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Publisher Location

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genres

بأنه واد في جهنم. وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل، وإيضاحها كما يلي: [ليس على المرأة أذان ولا إقامة] ١ - ليس على المرأة أذان ولا إقامة؛ لأن الأذان شرع له رفع الصوت، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها، ولا يصحان منها، قال في [المغني] (٢| ٦٨): لا نعلم فيه خلافا. [كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها] ٢ - كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، وفي كفيها وقدميها خلاف، وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها، كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال، فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها، قال ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض - يعني: من بلغت الحيض - إلا بخمار» (١) والخمار: ما يغطي الرأس والعنق، وعن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» (٢) . دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها

(١) رواه الخمسة. (٢) أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه.

1 / 46