35

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Publisher Location

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genres

[الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب] [أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة] الفصل الرابع أحكام تختص باللباس والحجاب أولا صفة اللباس الشرعي للمسلمة: ١ - يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيا يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها. ٢ - أن يكون ساترا لما وراءه، فلا يكون شفافا يرى من ورائه لون بشرتها. ٣ -ألا بكون ضيقا يبين حجم أعضائها، ففي [صحيح مسلم] عن النبي ﷺ أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٢| ١٤٦): وقد فسر قوله ﷺ: كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي

1 / 39