وقد فتح المصنِّف بابَ الأسوِلة على طريقته وأخذ يجيب عنها، ونحن نذكرُ كلامَه ووجهَ التغليطِ في ذلك.
قال صاحب الجدل (^١): (ولئن قال ــ يعني السائل ــ: لا تجبُ الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المديون. فنقول: لا نسلِّم بأن المانعَ متحققٌ على ما ذكرنا من التقدير (^٢). ولئن قال: المانع (^٣) المستمرّ واقعٌ في الواقع، وإلّا لوجبت الزكاة على الفقير في الواقع (^٤) بالمقتضي السالم عن المعارض (^٥)، وهو المانع المستمرّ، ولم تجب فيوجد المانع. فنقول: ما ذكرتم من الدليل (^٦) وإن دلَّ على وجود المانع على ما ذكر (^٧) من التقدير [إلّا أن عندنا ما ينفيه، فإن المانع إذا كان متحققًا على ذلك التقدير، والمقتضي] (^٨) متحقق، فيقع التعارض بينهما، والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامِه التركَ بأحدِ الدليلين، وهو إما المقتضي أو المانع، وما تُرِك على ذلك التقدير فذلك غير متروكٍ في نفس الأمر، لأنّ أحد الأمرين لازم،