337

Tanbīh al-ghāfilīn ʿan aʿmāl al-jāhilīn wa-taḥdhīr al-sālikīn min afʿāl al-jāhilīn

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Editor

عماد الدين عباس سعيد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

من مجلسه، ثم يجلس فيه».
وفي روايته: ولكن تفسحوا أو توسعوا».
قلت: فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو خان أو منزل مسافر فهو أحق به ويحرم / على غيره إقامته منه إلا إذا ألف المفتي مكانًا من المسجد يفتي فيه أو يقرأ فيه القرآن، أو يعلم شيئًا من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لأحد أن يقعد فيه.
وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع، ومقاعد الأسواق المعاملة.
ومنها: أن يتناجى اثنان دون الثالث:
وذلك حرام، لقوله ﷺ: «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد».
وفي رواية «حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه».
رواه مسلم.
فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، وكذلك يحرم عليهم أن يتحدثوا بلسان لا يفهمه ولا يعرفه مع قدرتهم على لسانه.
قال النووي: ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء: إنما النهي في السفر دون الحضر، لأن السفر مظنة الخوف.
ومنها: أن يقول الإنسان رأيت في النوم كذا، ولم يره:
وذلك حرام شديد التحريم، ويحتمل أن يكون كبيرة.

1 / 350