329

Tanbīh al-ghāfilīn ʿan aʿmāl al-jāhilīn wa-taḥdhīr al-sālikīn min afʿāl al-jāhilīn

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Editor

عماد الدين عباس سعيد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ومنها: التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه:
وهو حرام.
ويحتمل أن يكون من الكبائر.
لما روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي أيوب – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
وروى ابن ماجه والدارقطني عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين والدةٍ وولدها».
فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعًا، والله أعلم.
فرع:
أما أم الأم كالأم عند عدم الأم، وكذلك الأب في الأظهر، ولا أثر لرضى الأم بالتفريق على الصحيح.
ويجوز في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح.
ومنها: قطع شيء من أشجار حرم مكة:
قال النووي: واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها / الآدميون في العادة، انتهى.
وما ينبت بنفسه وما استنبت سواء على الأصح.

1 / 342