302

Tanbīh al-ghāfilīn ʿan aʿmāl al-jāhilīn wa-taḥdhīr al-sālikīn min afʿāl al-jāhilīn

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Editor

عماد الدين عباس سعيد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

والخوارزمي أيضًا في الكافي حيث قال: لا يجوز مضاجعة الرجلين العاريين وإن كان أحدهما من جانب والآخر من جانب، وكذا في حق المرأتين. انتهى.
وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أبويه وأخويه في المضجع معًا.
فرع:
قال ابن الحاج المالكي في "المدخل": قال علماؤنا: لا يجوز أن يجتمع مكشوف العورة مع مستور العورة تحت سقف واحد".
فرع:
التستر حال الاغتسال في الخلوة أفضل، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح، لأن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح، ذكره في شرح مسلم.
ومنها: الإشراف على بيوت الناي بغير إذن:
وفي الصحيحين عن أبي هريرة – ﵁ – أن النبي ﷺ قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه".
وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت – ﵁ – أن رسول الله ﷺ سئل عن الاستئذان في البيوت فقال: من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم فلا إذن له وقد عصى".
وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان قال: قال رسول الله

1 / 315