قوله: (لما روي: "أنه ﵊ قنت في آخر الوتر" وهو بعد الركوع. ولنا ما روي: "أنه ﵊ قنت قبل الركوع".
لم يثبت أنه ﵊ كان يقنت في الوتر، وإنما ثبت عنه أنه قنت في الفجر في وقت يدعو على أحياء من المشركين. وسيأتي الكلام على كونه منسوخًا أم، إن شاء الله تعالى.
قوله: (لما روى ابن مسعود ﵁ أنه ﵊: "قنت في صلاة الفجر شهرًا ثم تركه").