1375

Al-Tanbīh ʿalā mushkilāt al-Hidāya

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

السعودية

وهي ولادة ولد لا أب له فقالت العفة نظرًا إليها، وهي شرط، ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لانعدام أمارة الزنا).
يرد -على القول بترك الحد عمن قذف من لاعنت بولد -حديث ابن عباس ﵁"أن النبي ﷺ -لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرقى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد" رواه أحمد وأبو داود.
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله ﷺ -في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين" رواه أحمد.
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة، وجعلوه بمنزلة من قذف الملاعنة بغير ولد والفرق بين وجود الولد وعدمه بكونه أمارة الزنا لا يقوى مع وجود النص، واحتمال كونه من الزوج.

4 / 186