وسئل رسول الله ﷺ[عن رجل] قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثًا، فقال: "تزوجها فلا طلاق إلا بعد النكاح"، وسئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: "طلق ما لا يملك"، رواهما الدارقطني.
ولكن ضعف الإمام أحمد الأحاديث الواردة في هذا الباب، وضعفها لا يمنع العمل بها لعدم المعارض، واحتمال الصحة وموافقتها للمعني الصحيح.
وذكر عبد الرازق عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن [ابن مسعود] يقول: "إن طلق ما لم ينكح فهو جائز"، قال ابن عباس: "أخطأ في هذا، إن الله ﷿ يقول: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾ ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن".
وثبت عن علي ﵁ أنه قال: "لا طلاق [إلا] من بعد نكاح