409

Al-Tamhīd fī uṣūl al-fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

بها البعض ولهذا قال: غلق الناس، وفتح التجار، وضربت الدراهم، أريد به البعض، وأخص البعض، ما يتيقن، وهو الثلاثة، فوجب الحمل عليه.
الجواب: أنا لا نسلم لأنه إذا قال: رأيت جمعيهم، وضربت كلهم أريد به الجميع، ثم قد يستعمل الشيء غالبًا في المجاز، ألا ترى أن الغائط يستعمل في النحو غالبًا وهو حقيقة اسم للموضع المطمئن من الأرض، وكذلك الراوية تستعمل غالبًا في المزادة، وهو حقيقة اسم الجمل الذي يحمل عليه الماء، ثم وإن كان الغالب الاستعمال في البعض إلا أن الغالب أنه لا يراد به الثلاثة بدليل ما استشهدوا به.
٥٢٦ - فصل: والدليل (على) من قال: (إن) لفظ العموم يستغرق في الأمر والنهي ولا يستغرق في الخبر أنه لا يخلو أن (يكون) ذلك من جهة اللغة أو من جهة أخرى.
فإن كان من (جهة) اللغة فقد بينا أن لفظ العموم وضع للاستغراق فلم يختلف باختلاف الجملة التي يدخل عليها إذ لا طريق إلى/٥٤ أالفرق بينهما من جهة اللغة.
وإن كان من جهة أخرى فعليه بيان ذلك.
فإن قيل: إنما فرقنا بينهما لأنه لو لم يقتض الاستغراق في الأمر

2 / 43