342

Al-Tamhīd fī uṣūl al-fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

فإن قيل: هناك يتصرفون لا بالوصية/٤٦ أولكن لأن الوقف عليهم.
قلنا: لو لم يستحق التصرف بالوصية (لم يكن أولى به) من غيره، ولهذا يقول: إني أوصى إلى أن أعطيك كذا، وأصرف هذا في كذا، ولهذا لو قال: وصيت أن يكون هذا الحمل إذا وضع وبلغ أن يفعل كذا (وكذا دون بقية الورثة وإذا مات هو كان ولده الذي يولد له) يصنع كذا وكذا (فإنه) وولده أحق من الباقين، فدل على أ، هـ بالوصية استفاد ذلك.
٤٥٠ - دليل آخر: قد يؤمر الإنسان بالزكاة ولا مال له، بشرط أن يصير له مال، وكذلك يؤمر بالحج ولا قدرة له بشرط أن يقدر.
فإن قيل: هناك هو عاقل مكلف وههنا هو معدوم.
قلنا: إلا أن نأمر المعدومين بشرط الوجود، كما نأمر العاجز بشرط أن يقدر.
٤٥١ - ويدل على من قال: يتناول الأمر المعدوم تبعًا للموجود بأن (نقول): خطاب المعدوم متى استحال في حال انفراده، استحال مع (وجود غيره)، ألا ترى أن الجماد لما لم يصح خطابه منفردًا لم يصح بوجود حي معه.

1 / 355