245

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

في أول الوقت وجار مجراها (من) كل وجه فيلزمه أن يكون العزم مسقطًا لفرض الصلاة كما أ، هـ لو صلى في أول الوقت أٍقط فرض الصلاة لأن البدل يسد مسد المبدل، أو يريد أن العزم يقوم مقامها من وجه دون وجه، فلا يصح، لأن البدل يجب أن يثبت على حد ثبوت المبدل، ومعلوم أن الأمر اقتضى وجوب الفعل من أول الوقت إلى آخره على أن يفعل المكلف الصلاة في وقت من هذه الأوقات، أي وقت كان منه هكذا ظاهر الأمر، فيجب أن يكون بدل ذلك فعله في وقت غير معين من هذه الأوقات ولا يتعين بالوقت الأول، كمال ايتعين المبدل، ويجب إذا فعل البدل في وقت من هذه الأوقات أن يسقط الفرض كالمبدل.
٢٩٧ - دليل آخر: لو لزم المكلف في أول الوقت أن يصلي أوي زعم لكان قد أخذ عليه أن يتحفظ من السهو ويجب أن نوقظه من نومه في هذا الوقت لأنه قد أخذ عليه في هذا الوقت فعل يمنع منه النوم كما يلزم أن نوقظه من نومه في آخر الوقت.
٢٩٨ - دليل آخر: أن الأمر اقتضى إيجاب الصلاة علينا في الأوقات كلها، ولا دليل يدل على إثبات البدل ولا يجوز إثبات ما لا دليل عليه.
٢٩٩ - احتج على إثبات العزم بأن الصلاة واجبة في أول

1 / 250