226

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

قلنا: إن أردتم أنه اقتضى وجوبه بحيث لا يجوز تأخيره عنه فهو القول بالفور واسترحنا. وإن قلتم: إنه وجب في الثاني كوجوبه في الثالث والرابع من غير تعيين وقت. قلنا: فيجب أن يكون بدله الذي هو العزم كذلك (ولأنه) لو كان وجوبه في الثاني كوجوبه في الثالث والرابع صار كان المكلف قال: هذه العبادة واجبة في الوقت الأول، (واجبة في الوقت) الثاني والثالث، بمعنى أن الفرض يسقط بالفعل في كل واحد من هذه الأوقات، ومتى قال هذا لم يحتج إلى بدل هو العزم بل لنا أن نقدم ونؤخر من غير عزم. وهذا ترك لما شرعتم في نصرته. ومنها: أنه لو كان العزم بدلًا من فعل العبادة لم يخل إما أن يقوم (مقامها) في ثبوت المصلحة فيه، أو لا يقوم (مقامها)، فإن قام مقامها (فيه) فقد استوفيت المصلحة بفعله فلا وجه لوجوب (فعل) العبادة بعد ذلك، ألا ترى أنه لو فعلها في الوقت لا يجب عليها فعلها بعد ذلك/٣٠ ب لأن مصلحة الوقت استوفيت وإن (كان) لم يقم مقامها فيه لم يكن بدلًا منها ولم يجز العدول عنها إليه إذ في ذلك تفويت بعض المصلحة فبطل القول بالعزم.

1 / 231