188

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

وقيل سراقة بن مالك بن جعشم قال للنبي ﷺ: "حجتنا هذه كل عام أم للأبد". فلو لم يقتض (الأمر) التكرار لم يكن للسؤال معنى. قلنا: ليس في الخبر دليل على أنه اشتبه عليه ذلك. جواب آخر: أنه مقابل بأنه لو اقتضى التكرار لم يكن لهذا السؤال معنى، فكل جواب لكم عن سؤاله (عن) التكرار (هو) جوابنا عن سؤاله عن المرة الواحدة، ثم لا يمتنع أن يكون سأل لأنه ظن أن الحج مقيس على الصلاة والصيام والزكاة (لا لأن الأمر مشتبه في اقتضائه) التكرار كما يقتضي المرة الواحدة. ٢٣١ - احتج بقول النبي ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا".

1 / 193