148

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

أنه قد أبطل جهاده ٢١ أ/ ونحوه من المسائل. فأما الرد عليه فليس هو مخالفة لأمره، لأن الأمر لا يدل على أنه غير متهم في أقواله، بل العلم بذلك سابق للاستدلال بأمره، فثبت أن (مخالفة أمره) هو ترك (فعل) ما أمر به، والرد عليه وترك الثقة به هو المخالفة للدليل الموجب لاعتقاده الثقة (به). ١٨١ - وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (فأخبر أنه إذا قضى أمرًا لم يكن لأحد أن يتخير فيه وجعل عصيانه ضلالًا)، وفي ذلك وجوب المصير إليه. فإن قيل: إنما ورد هذا في القضاء والقضاء هو الإلزام وذلك واجب.

1 / 153