صِيَامه وَلَا يلْزمه غير مَا دخل فِيهِ فِي أَمْثَال لهَذَا كَثِيرَة
وَكَذَلِكَ حكم القَوْل فِي حُدُوث الْفضل على الإِمَام بعد العقد لَهُ
بَاب الْكَلَام فِي إِمَامَة أبي بكر ﵁
إِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على إِثْبَات إِمَامَة أبي بكر وَأَن العقد لَهُ وَقع موقعا صَحِيحا قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنه بِصفة من يصلح للْإِمَامَة وَزِيَادَة عَلَيْهَا بِمَا سنصفه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَأَن الْعَاقِدين لَهُ الْأَمر يَوْم السَّقِيفَة من أفاضل أهل الْحل وَالْعقد مِمَّن يصلح أَيْضا لإمامة الْمُسلمين والتقدم عَلَيْهِم
وهم عمر بن الْخطاب وَأَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح بِمحضر من بشير بن