318Tamhīd al-awāʾil wa-talkhīṣ al-dalāʾilتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلAbū Bakr al-Bāqillānī - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHEditorعماد الدين أحمد حيدرPublisherمؤسسة الكتب الثقافيةEditionالأولىPublication Year١٤٠٧هـ - ١٩٨٧مPublisher LocationلبنانGenresRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258وحبسه لوَجَبَ أَن يكون الْكسر متولدا عَن حَبسه فِي الْيَد وَالصِّحَّة والاجتماع والمجاورة متولدا عَن دَفعه وزجه إِذا أجْرى الْعَادة بِأَن يَجْعَل ذَلِك على وتيرة وَاحِدَةفَإِن مروا على هَذَا تجاهلوا وَتركُوا قَوْلهم وَإِن أَبوهُ وَقَالُوا لَو أجْرى الْعَادة بِفعل ذَلِك لم تكن هَذِه الْأَسْبَاب مولدة لما سَأَلْتُم عَنهُ أبطلوا دليلهم إبطالا ظَاهراوَإِن قَالُوا هَذَا مِمَّا لَا يجوز أَن يَفْعَله الله لِأَن فِيهِ لَو فعله إفسادا للأدلةقيل لَهُم هَذَا جهل عَظِيم مِنْكُم لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَا ذكرتموه دَلِيلا عقليا صَحِيحا لم يجز فَسَاده بِفعل من الْأَفْعَال يخرج إِلَى الْوُجُود كَمَا أَنه لَا يجوز إِفْسَاد دلَالَة تعاقب الْأَعْرَاض على الْأَجْسَام على حدوثها بِفعل يخرج إِلَى الْوُجُودوكل مَا جَوَّزنَا فَسَاده يَوْمًا مَا من الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة خرج عَن أَن يكون دَلِيلاثمَّ يُقَال لَهُم وَيجب على اعتلالكم هَذَا أَن يكون حُدُوث الْمَوْت عِنْد ضرب الْعُنُق واللذة عِنْد الحكة واللون عِنْد الضَّرْب وَالْبَيَاض والصلابة فِي الدبس عِنْد سَوْطه وَالصِّحَّة عِنْد الشد والجبر1 / 340CopyShareAsk AI