178

Talqin Fi Fiqh

التلقين في الفقه المالكي

Investigator

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

فصل وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية وهي في مال الجاني أو في ذمته دون عاقلته ففي نفسه قيمته وقت قتله بالغة ما بلغت وفيما دون ذلك من أعضائه وجراحاته ما نقص من قيمته إلا في الشجاج الأربع وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ففي كل واحد منهما من قيمته بحساب ما في الحر من ديته. وإذا جنى العبد فقتل حرًا أو عبدًا فولي الجاني بالخيار إن شاء أسلمه فصار ملكًا للمجني عليه وإن كانت قيمته أضعاف أرش الجناية وإن شاء افتداه بأرش الجناية. ويضمن السائق والقائد والراكب إلاأن تكون الجناية بغير صنع منهم وما تلف بمعدن أو بئر بهيمة لم يفرط صاحبها في حفظها فذلك هدر فلا شيء فيه. فصل والحكم بالقسامة واجب وهو على ضربين في عمد وفي الخطأ وإذا ثبت الدعوى ففي العمد القود وفي الخطأ الدية وللحكم بها شروط:

2 / 192