Talkhīṣ al-mutashābih fī al-rasm
تلخيص المتشابه في الرسم
Editor
سُكينة الشهابي
Publisher
طلاس للدراسات والترجمة والنشر
Edition
الأولى
Publication Year
١٩٨٥ م
Publisher Location
دمشق
إِنِّي لأَعْجَبُ مِنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَصُومُونَ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ»، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ هَذَا، هُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ وَعُبَيْدِ الَّذِينَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمَا فِيمَا زَعَمَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ
وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ الْمِصْرِيُّ: أنا أَبُو الْفَتْحِ مَنْصُورُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ الْخَطِيبُ، بِالدِّينَوَرِ، أنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ، أنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْجَارُودِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: وَأَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدَوِيُّ، قَالَ: أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْزَقِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي حَاتِمٍ مَكِّيِّ بْنِ عَبْدَانَ، وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ، يَقُولُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ مَوَالِي الْعَبَّاسِ إِخْوَةٌ وَقَالَ مُسْلِمٌ: مَوَالِي آلِ الْعَبَّاسِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ
حَدَّثَ عَنْ: دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ، وَيَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ الْحَرْبِيِّ، رَوَى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الدُّورِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ
أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَهْرَيَارَ الأَصْبَهَانِيُّ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، نا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ، وَلا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَانْتَقَمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لَهُ»
وَأَمَّا الثَّانِي بِالْجِيمِ وَالْبَاءِ الْمَنْقُوطَةِ بِوَاحِدَةٍ وَرَاءٍ آخِرَ الْحُرُوفِ فَهُوَ:
1 / 421