367

Al-Talkhīṣ al-Ḥabīr fī takhrīj ʾaḥādīth al-Rāfiʿī al-Kabīr

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

بيروت

بَكْرِ بن إسحاق الصبغي قَالَ هُوَ سَاقِطٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يَثْبُتُ فِيهِ حَدِيثٌ انْتَهَى
وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَيْسَ بِقَادِحٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ١ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ خَرَّجَ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِائَةً وَعِشْرِينَ طَرِيقًا قُلْت وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَعِيدٍ وَقَدْ أَجَابَ أَحْمَدُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد
وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ٢ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيِّ الْحَافِظِ ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إذَا غَسَّلْتُمُوهُ إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا وَلَيْسَ بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا ضَعِيفٌ وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى أَبِي شَيْبَةَ قُلْتُ أَبُو شَيْبَةَ هُوَ إبْرَاهِيمُ٣ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ احْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ النَّاسُ وَمِنْ فَوْقِهِ احْتَجَّ بِهِمْ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيُّ٤ هُوَ ابْنُ عُقْدَةَ حَافِظٌ كَبِيرٌ إنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِ بِسَبَبِ الْمَذْهَبِ وَلِأُمُورٍ أُخْرَى وَلَمْ يُضَعِّفْهُ بِسَبَبِ الْمُتُونِ أَصْلًا فَالْإِسْنَادُ حَسَنٌ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ أَوْ الْمُرَادَ بِالْغُسْلِ غُسْلِ الْأَيْدِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي هذا قلت ويؤيد أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلنَّدْبِ٥ مَا رَوَى

١ أخرجه أحمد "٤/٢٤٦"، وذكره الهيثمي في " المجمع " "٣/٢٥"، وقال: وفى إسناده راو لم يسم.
٢ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "١/٣٠٦": كتاب الطهارة: باب الغسل من غسل الميت، من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
٣ هو أبو شيبة الواسطي وقد تقدم ترجمته.
٤ هو الحافظ أبو العباس بن عقدة محدث الكوفة شيعي متوسط ضعفه غير واحد وقواه آخرون، قال ابن عدي: صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه ثم قوى ابن عدي أمره.
ينظر المغني "١/٥٥" واللسان "١/٣٦٩- ٣٧٠".
٥ وهو في اللغة: " المدعو لمهم" مأخوذ من "الندب" وهو الدعاء لذلك، ومنه قول الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في الغائبات على ما قال برهانا
وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقًا، فالمطلوب فعله شرعًا احترز به عن الحرام، والمكروه والمباح، وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار "ونفي الذم على الترك" احتراز عن الواجب المضيق، و"مطلقًا" احتراز عن الخير والموسع والكفاية.
وقولهم: "هو ما فعله خير من تركه " مردود بالأكل قبل ورود الشرع، فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبًا، وما قيل "هو ما يمدح على فعله، ولا يذم على تركه" منقوض بأفعاله تعالى، فإنها كذلك وليست مندوبة، ومن أسمائه المرغب فيه أي بالطاعة و"المستحب" أي من الله، و"النفل" أي الطاعة الغير واجبة، و"التطوع" أي الانقياد في قربة بلا حتم، و"السنة" أي الطاعة الغير الواجبة؛ لأنها تذكر في مقابلة الواجب شرح المختصر ١/١٢٩ أ........=

1 / 372