92

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Investigator

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Publisher

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edition Number

الأولى

Publication Year

1317 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

كل مَا يطرد من الْمعَانِي منتقضة، فَإِن مخامرة الْعقل متحققة فِي البنج. وَسَائِر مَا [يخمر] وَيُورث الغشية، ثمَّ شَيْء مِنْهَا لَا يُسمى خمرًا. [١٢٥] فَإِن قيل: إِذا استنبطنا فِي الشرعيات قِيَاسا: فلسنا نقطع بِأَن [١٣ / أ] صَاحب الشَّرِيعَة نَصه علما وَمَعَ ذَلِك تطرد الأقيسة فَمَا أنكرتم من مثل ذَلِك / فِي اللُّغَات. قُلْنَا: اعلموا أَنكُمْ وافقتمونا أَن اللُّغَة لَا تثبت جَدِيدا فِي يَوْمنَا. وَإِنَّا إِنَّمَا نعلم ثُبُوت المسميات إِذا علمنَا أَن أهل اللُّغَة أرادوها وخطرت لَهُم ضمنا أَو تَصْرِيحًا فِي أصل الْوَضع، فَلَا تثبت اللُّغَة إِلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيقَة. فَإِذا تقرر ذَلِك قُلْنَا: فقد ثَبت التَّرَدُّد فِي فصل الِاقْتِصَار والتعدية جَمِيعًا فَأنى نتحقق بِأَنَّهُم أرادوه. أما الْقيَاس الشَّرْعِيّ فحاشا أَن نقُول نعلم طرده أَن صَاحب الشَّرِيعَة نَصبه علما. بل نَحن متشككون فِي ذَلِك. وَلَكِن ثَبت بِدلَالَة قَاطِعَة أَن الرب تَعَالَى أَمر بِالْعَمَلِ مهما غلب على ظنوننا طرد قِيَاس صَحِيح فنعمل عملا. فَأَما أَن نعلم أَن هَذَا علم شَرْعِي. قُلْنَا: لعمرنا هُوَ علم لوُجُوب الْعَمَل علينا. وَلم يثبت فِي اللُّغَات وجوب عمل عِنْد طرد قِيَاس، فَإِن الْأَعْمَال لَا مجَال لَهَا فِي اللُّغَات وَقد بَينا أَن أصل اللُّغَة لم نعلمهُ فَإِذا لم نعلمهُ وَجب التَّوَقُّف فِيهِ. وَهَذَا وَاضح لَا شكّ فِيهِ.

1 / 196