378

Al-Talkhīṣ fī uṣūl al-fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Editor

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Publisher

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edition Number

الأولى

Publication Year

1317 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

الشَّيْء يدل على فَسَاده كَمَا أَن الْأَمر بالشَّيْء يدل على إجزائه. ثمَّ اخْتلف هَؤُلَاءِ فَذهب بَعضهم أَن النَّهْي دَال على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ من جِهَة وضع اللِّسَان.
وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن النَّهْي إِذا ثَبت فَإِنَّمَا يعلم فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ بِمُوجب الشَّرْع دون قَضِيَّة لفظ النَّهْي فِي اللُّغَة، وَذهب الْجُمْهُور من الْمُتَكَلِّمين أَن النَّهْي لَا يدل على الْفساد ثمَّ أجمع هَؤُلَاءِ على أَنه كَمَا لَا يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ لَا يدل على صِحَّته وإجزائه.
وَالْمَقْصُود من هَذَا الْبَاب لَا يَتَّضِح إِلَّا بِأَن نقدم عَلَيْهِ مسئلة اخْتلف فِيهَا الْمُتَأَخّرُونَ.
(١١١) مسئلة
[٥٢٢] الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة جَائِزَة على مَذْهَب كل من يُؤثر عَنهُ الْمذَاهب وَأَنَّهُمْ صائرون إِلَى أَن الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة تقع موقع

1 / 482