216

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Investigator

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Publisher

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edition Number

الأولى

Publication Year

1317 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

[٣٠١] وَهَذَا مِمَّا فِيهِ نظر، وَذَلِكَ أَنا نقُول: مَا علينا إِلَّا أَن نحمل كل أَمر على الِاقْتِضَاء لنكون قد وفرنا على كل أَمر مُقْتَضَاهُ وَلَكِن إِذا ورد الْأَمر الثَّانِي فَيجوز تَقْدِير تعلقه بالمأمور الأول وَيجوز تَقْدِير تعلقه بمأمور مثله [٣٥ / أ] وَلَا يستبعد تعلق أَمريْن بمأمور وَاحِد فَثَبت بِمَا ذَكرْنَاهُ أَن / الْأَمر الثَّانِي يَقْتَضِي امتثالا وَيبقى اللّبْس المفضي إِلَى الْوَقْف فِي أَنه هَل اقْتضى الِامْتِثَال الأول أَو اقْتضى مثلا لَهُ سواهُ، وَإِلَّا وضح الْوَقْف إِذا فافهمه. [٣٠٢] وَإِن قيل: إِذا ثَبت كَون الْمَأْمُور الأول مَأْمُورا ثمَّ حملنَا الْأَمر الثَّانِي على مَا حملنَا عَلَيْهِ الأول فكأننا نلغيه. قُلْنَا: حاشى أَن نقُول ذَلِك، فَإِن الإلغاء هُوَ أَن يقدر الْأَمر غير مُتَعَلق بمأمور مَعَ استقلاله وَقد قَدرنَا لَهُ مَأْمُورا فَمن أَيْن أَنه غير الأول؟ فَإِن قيل: لَو حمل مَا حمل عَلَيْهِ الأول لم يتَضَمَّن إثارة فَائِدَة إِذْ الِامْتِثَال قد تقرر بِالْأولِ فَمن هَذَا الْوَجْه يلْزم إِلْغَاء الثَّانِي. وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: لَو صَحَّ ذَلِك لزم اسْتِحَالَة وُرُود الْأَمر على التكرر فِيمَا يَسْتَحِيل تكرره كَالْقَتْلِ وَنَحْوه لما صرتم إِلَيْهِ من ادِّعَاء الإلغاء. فَإِن قَالُوا يُفِيد الْأَمر الثَّانِي فِيمَا صورتموه التَّأْكِيد. قيل لَهُم: اكتفوا بِمثل ذَلِك فِي الْمُتَنَازع فِيهِ وَهُوَ الْجَواب الثَّانِي، فَهَذِهِ جملَة مقنعة فِي اخْتِيَار الْوَقْف إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

1 / 320