Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
128

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Investigator

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Publisher

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edition Number

الأولى

Publication Year

1317 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

الصِّيغَة مُتَرَدّد بَين الْإِبَاحَة والإيجاب وَالنَّدْب والزجر وَغير ذَلِك. فَلَا تصح إِرَادَة هَذِه الْمعَانِي باللفظة الْوَاحِدَة لتناقضها وَالْعين لما ترددت بَين معَان مُخْتَلفَة لَا تتناقض فَتَصِح إرادتهما بِاللَّفْظِ مَعَ إيجازه وَأما تَمْثِيل حمل اللَّفْظ على الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فَهُوَ مثل اللَّمْس يجوز حمله على مُجَرّد الْمَسِيس وعَلى الوطئ مَعًا. [١٧٣] وَفِي هَذَا الْقسم أصل تزل فِيهِ أفهام المستطرفين. وَنحن [١٩ / أ] ننبهك عَلَيْهِ، وَهُوَ أَن مُطلق هَذَا اللَّفْظ لَو خطر لَهُ قصر اللَّفْظ / على الْحَقِيقَة أَو قصر اللَّفْظ على الْمجَاز لم يتَصَوَّر الْجمع بَين الْمَعْنيين فَلَا يَتَقَرَّر اسْتِعْمَاله على حَقِيقَة مَعَ الْجمع بَينهمَا وَبَين وَجه التَّجَوُّز فَإِن الْحَقِيقَة تَقْتَضِي قصرهَا والتجوز يَقْتَضِي تعديتها عَن أصل وَضعهَا فَافْهَم ذَلِك. وَاعْلَم أَن إِرَادَة الْجمع إِنَّمَا تصح مِمَّن لم يخْطر لَهُ التَّعَرُّض للْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَلَكِن يقْتَصر على إِرَادَة الْمَسِيس من غير تعرض لوجه الِاسْتِعْمَال حَقِيقَة وتجوزا. [١٧٤] فَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ مَذَاهِب المحققة وجماهير الْفُقَهَاء؟

1 / 232