104

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Investigator

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Publisher

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edition Number

الأولى

Publication Year

1317 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

وَلَيْسَ كل مُبَاح وَاجِبا فَإِن الْمُبَاح مَا يُخَيّر الْمُكَلف فِي فعله وَتَركه من غير لوم وَاسْتِحْقَاق ذمّ فِي وَاحِد مِنْهُمَا. وَهَذِه الصِّيغَة مَعْدُومَة فِي الْوُجُوب فَكَذَلِك نفي الْكَمَال إِذا قدر مُجَردا انبأ عَن الْأَجْزَاء، وَنفي الْأَجْزَاء يناقضه، فالحمل عَلَيْهِمَا مَحل على النقيضين. فقد بطلت الْمذَاهب الَّتِي قدمناها. [١٣٨] فَإِن قيل: فَمَا الَّذِي ترتضونه؟ قُلْنَا " مَا نرتضيه إِلْحَاق اللَّفْظ بالمحتملات لتردد النَّفْي بَين الْكَمَال وَالْجَوَاز. واستحالة الْحمل عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَلَا طَرِيق إِلَّا التَّوْقِيف ليتعين أحد المحتملين. [١٣٩] فَإِن قيل: فَهَذَا هُوَ الْمَذْهَب الأول فِي ادِّعَاء الْإِجْمَال. قُلْنَا: الْفرق بَين المذهبين أَن الَّذين ادعوا الْإِجْمَال أَولا أسندوه إِلَى توقع نفي الْأَعْيَان، وَهُوَ مُسْتَحِيل. وَنحن أسندنا ادِّعَاء الْإِبْهَام إِلَى الْأَحْكَام، ثمَّ هَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ مَعَ الْمصير إِلَى القَوْل بِالْعُمُومِ. وَإِن نَحن نَفينَا الْعُمُوم لم نحتج إِلَى إِيضَاح وَجه الْإِجْمَال على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ.

1 / 208