72

Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

Investigator

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

بيروت

رابعها: طلب ما دل السمع على ثبوته، لكونه تحصيلَ الحاصل، كقوله: اللهم أوجب عَلَيَّ الحج.

قلت: وينبغي تقييده بالمستطيع.

خامسها: طلب نَفْي ما دل السمعُ الآحاديُّ على ثبوته، كقوله: اللهم اغفر للمسلمين جمیعَ ذنوبهم.

وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لا بد من دخولٍ طائفة من المسلمين النارَ وخروجهم منها بشفاعةٍ أو غيرِها، فلو غُفِرت ذنوبُهم كلُّها لم يدخل أحد منهم النار(١).

فإن قلت: من الأدب أن تقول في قطيع من المسلمين ذلك، محمول على ما إذا بعضهم أو بعض الذنوب(٢).

سادسها: طلب ما دل السمعُ الآحاديُّ على نفيه(٣)، كقوله: اللهم اجعلني أولَ من تنشقّ عنه الأرضُ يومَ القيامة لِأَستريح من غمّها(٤).

(١) لكن الدعاء بمثل ذلك، يمكن تأويل ظواهرها بحملها على الأغلب، وذكرُ العموم فيها لا يدل على إرادتهم جميعاً، ولكنه ذُكِر بصيغة العموم للتأكيد، وهذا كما ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم عن الملائكة: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِىِ الْأَرْضُِ﴾ [الشورى: ٥].

(٢) هذان السطران هما هكذا في الأصل، ولعل تصحيحهما: ((فإن قلت: من الأدب أن تقول في قطيع من المسلمين ذلك، [فهو] محمول على ما إذا [قُصِد] بعضهم أو بعض الذنوب».

(٣) في الأصل: ((في نفيه))، والصواب ما أثبتّه؛ إذ هو مقتضى السياق.

(٤) هكذا في ((الأَزهية))، وأما في الأصل فهي غير واضحة.

72