240

Warning of the Fire and Defining the State of the Abode of Ruin

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار

Investigator

بشير محمد عيون

Publisher

مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

الطائف ودمشق

روى كثير بن زياد البرساني، عن أبي سمية، قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا، ثم ينجي الله الذين اتقوا، فلقيت جابر بن عبد الله، فقلت: إنا اختلفنا في الورود، فقال يردونها جميعًا. وقال سليم بن مرة: يدخلونها، وقال سمعت رسول الله ﵌ يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجًا من بردهم ﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا﴾» . خرجه الإمام أحمد، وأبو سمية لا ندري من هو. وفي الصحيحين، «عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﵌، قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم» . وقد فسر عبد الرزاق وغيره تحلة القسم بالورورد لقوله: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ . وظاهر هذا يقتضي أن الورود هو مس النار، وفي رواية: «فيلج النار لا تحلة القسم» فجعله مستثنى من ولوجها. وروى عبد الملك بن عمير، «عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري، قال: قال رسول الله ﵌: من مات له ثلاثة أولاد، لم يبلغوا الحنث، لم يرد النار إلا عابر سبيل» . وخرج الإمام أحمد، من حديث «ابن لهيعة ورشدين بن سعد، كلاهما عن زاذان بن نائل، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي صلّى الله

1 / 252