260

Takhlīṣ al-shawāhid wa-talkhīṣ al-fawāʾid

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

Editor

د. عباس مصطفى الصالحي (كلية التربية - بغداد)

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Genres

وانتصاب (غير) على الاستئناء المنقطع، ولولا أن القوافي منصوبة لكان يصح له أن يقول في بيت الشاهد:
ولا في حبها متراخي
على أن يكون من الضرب الثالث من أضرب الطويل، وهو فعولن كقوله: (الطويل).
(أقيموا بني النعمان عنا صدوركم ... وإلا تقيموا صاغرين الرؤوسا)
وأما قوله تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾، فالواو واو الحال، وقلما تستعمل (لات) إلا بعدها.
و(لات) هي لا النافية زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظة، أو للمبالغة في معناها، وإنما حركت لالتقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحة لمناسبة الألف، لأنها أخف.
والمعنى: وليس ذلك الحين حين فرار، فحذف اسمها، وبقي خبرها. هذا قول الجمهور. وقال الأخفش: هي لا العاملة عمل إن، وحين مناص اسمها، والمحذوف خبرها، قال: أو التقدير: لا أرى حين مناص، فانتصاب الحين على المفعولية.
وقرئ برفع (الحين)، فقال الجمهور: هي على حذف الخبر،

1 / 301