كتاب العمرة
٨٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». (بخاري: ١٧٧٣)
٨٧٢ - عَنِ ابْنَ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لا بَأْسَ وقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجّ. (بخاري: ١٧٧٤)
٨٧٣ - وَعَنْهُ ﵁ أنه قيل لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قال السائل: فقلت لعَائِشَةَ: يَا أُمَّاهُ أَلا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ. (بخاري: ١٧٧٦)
٨٧٤ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ أنه سئل: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعًا: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنٍ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً. (بخاري: ١٧٧٨)
٨٧٥ - وفي رواية أنه اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. (بخاري: ١٧٧٩)