993

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

٤٥٢٢ - قالوا: حال الميت يجب أن يعتبر بأعلى أحوال الحي، والحي أعلى أحواله لا يلبس القميص؛ وهو الإحرام.
٤٥٢٣ - قلنا: لو اعتبر ذلك لم يغط رأسه، ولم يطيب اعتبارا بأعلى أحواله. ولأن المحرم منع من لبس القميص؛ ليس بما ذكروه، ولكن للمنع من الترفه والاستمتاع، والميت لا يوجد فيه هذا المعنى. ولأن المرأة عندهم لا تكفن بالقميص، وإن كانت في حال إحرامها تلبسه.
* * *

3 / 1068