937

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

فصل
مسألة ٢٥٦
صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال
٤٣٠٤ - وقد قال أصحابنا: إنها لا تقضى بعد الزوال.
٤٣٠٥ - وقال الشافعي: إذا أمكن اجتماع الناس جاز.
٤٣٠٦ - لنا: أنه وقت لصلاة الظهر، فلم يجز العيد فيه، كسائر الأيام. ولأن موضوعها أن تفعل في وقت تنفرد به لا يشاركها صلاة مفروضة فيه، فلم يجز أن تفعل في غير وقتها. ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فجاز أن يختص قضاؤها بمثل وقت أدائها، قياسا على الإحرام.
* * *

2 / 1000