740

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

ثلاثا. وعن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث، وهذه الأخبار تدل على مداومته على الثلاثة، فاقتضى ذلك الوجوب.
٣٤٦٩ - ولا يقال: إن أكثر ما فيه أنه أوتر ثلاث، وذلك جائز عندنا؛ [وذلك] لأن الأفضل عندهم أنه يسلم بعد ركعتين، والنبي ﷺ لا يترك الفضيلة. وروى محمد كعب القرظي أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء: أن يوتر الرجل بركعة. وهذا التفسير لا يخلو إما أن يكون من كلام النبي ﷺ أو من كلام الراوي، فإن كان من كلامه ﵇ فهو حجة، وإن كان من قول الراوي فلا يخلو أن يكون قاله لغة أو شرعا. فإن كان لغة فقوله مقبول فيها، وإن شرعا فالشرع يوجب من صاحب الشريعة.
٣٤٧٠ - ويدل عليه قوله ﷺ: "إن الله زادكم صلاة"، والزيادة تقتضي مزيدا عليه، فلا يخلو إما أن تكون زيادة على الفرائض أو السنن الراتبة، وأيهما كان فليس فيها ركعة. ولأنه ركعة في الشريعة، كالمغرب. ولأنه لو تكلم عقيب الركعتين عامدا بطلت، كذلك إذا سلم، أصله: المغرب.

2 / 803