653

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

مسألة ١٧١
إذا ترك في صلاته فعلا عامدا أو زاد فيها
شيئا عمدا لم يسجد للهو
٣٠٩٠ - قال أصحابنا: إذا ترك في صلاته فعلا عامدا، أو زاد فيها شيئا عمدا، لم يسجد للهو.
٣٠٩١ - وقال الشافعي: يسجد.
٣٠٩٢ - لنا: ما روي في حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في الشاك في صلاته: "فإن كانت تمت صلاته فالسجدتان مرغمتان للشيطان"، وإنما سماهما بذلك لأن الشيطان كان سببا في وجوب السهو، وهذا لا يوجد فيما اعتمده، وإن كان سببه من الشيطان فهو يرغم نفسه والشيطان، والنبي ﷺ جعلها لإرغام الشيطان خاصة. ولأنها سجدة سميت لسببها في الشرع، فلا يجوز فعلها عند غيره، كسجدة التلاوة. وعلى هذا صلاة الكسوف والجنازة لما أضيفت إلى سببها لم يجز فعلها عند غيره.
٣٠٩٣ - ولأنه معنى تركه عامدا فلم يتعلق به سجود السهو، كتكبير العيد.

2 / 716