269Al-Tajrīd liʾl-Qudūrīالتجريد للقدوريal-Qudūrī - 428 AHالقدوري - 428 AHEditorمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةPublisherدار السلامEditionالثانيةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مPublisher LocationالقاهرةGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258١٣٥٠ - قلنا: مسح الخف قد يبطل بظهور الأصل، ويبطل بغيره، فلا معنى لتخصيص إبطاله بأحدهما، ويبطل ما قالوه بمن أخرج رجله وهي في لفافة.١٣٥١ - ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتدأ المسح يجوز على هذه الصفة كذلك البقاء، وإذا أخرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء، فلم يجز البقاء.1 / 325CopyShareAsk AI