23Al-Tajrīd liʾl-Qudūrīالتجريد للقدوريal-Qudūrī - 428 AHالقدوري - 428 AHEditorمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةPublisherدار السلامEditionالثانيةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مPublisher LocationالقاهرةGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258مسألة ٥طهور جلد الكلب٨٦ - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ.٨٧ - خلافًا للشافعي.٨٨ - لنا: قوله ﵇: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة.ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.1 / 78CopyShareAsk AI