217

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Investigator

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

الاقتصار على ما دون السبعة.
١٠٨٠ - احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيَغْسِلْهُ» وروى أنه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعًا، الأولى منهن بالتراب».
١٠٨١ - والجواب: أن هذا الخبر ضعفه مالك: قال ابن القاسم فيما سمعه عن مالك: ضعف مالك هذا الخبر مرارًا.
١٠٨٢ - وقول مالك حجة في الحديث، ولأن الراوي أبو هريرة، وقد روى التخيير على ما قدمناه، وهو زائد، فيكون أولى.
١٠٨٣ - ولا يقال: إن في خبرنا زيادة حكم؛ لأن الزيادة من طريق القول أولى، ولأنها زيادة مسموعة، ولأن من خبرنا زيادة قول وزيادة حكم، وهو التخيير.
١٠٨٤ - ولأنه لو وجب الرجوع إلى زيادة الحكم كان الأخذ بالثمانية أولى؛ بحديث عبد الله بن المغفل أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما

1 / 273