203

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

Regions
Iraq
مسألة ٤٧
إذا كان بأكثر بدنه جراح تيمم
١٠٠٤ - قال أصحابنا: إذا كان بأكثر بدنه جراح تيمم ولم يغسل الأول.
١٠٠٥ - وقال الشافعي: يغسل ما قدر عليه، ويتيمم.
١٠٠٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا﴾ فأمر بالصلاة بأحد أمرين، فمن جميع بينهما فقد خالف الظاهر، ولأن العذر موجود بعامة بدنه، فصار كالمجدور، ولا يصح الممانعة في هذا الأصل؛ لأن المشقة التي تلحق بغسل القرحة. فإذا أسقط ذلك المعنى الغسل كذلك هذا. ولأنه مأمور بالتيمم مع العلم بالماء الطاهر فلم يجب عليه استعماله، كالمجدور، وكمن خاف العطش، والمريض. ولأنه يصير جامعا بين البدل والمبدل

1 / 259