147

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigator

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

الوضوء، وإنما كان يأمرهم في ذلك الوقت الصحابة. ولأنها عبادة يبطلها الحدث؛ فجاز أن يبطلها القهقهة، كالصلاة. ولأن ما يظهر من بدن بني آدم يؤثر في حكم الصلاة قسمين: أحدهما: يوصف، والآخر: لا يستحق هذه الصفة.
فإذا جاز أن ينقض الطهارة ما هو من النجس، كذلك الآخر. ولأنه مخرج يتعلق به الإفطار فجاز أن يتعلق بالخارج منه نقض الوضوء، كالسبيلين.
٦٣٠ - احتجوا بما رواه جابر: أن النبي ﷺ قال: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء».
٦٣١ - والجواب: أن الدارقطني قال: إن المنذر بن عمار روى هذا الحديث عن أبي شيبة، الإسناد بعينه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء».
٦٣٢ - ولأن أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذاب.
٦٣٣ - وقد طرق الدارقطني هذا الحديث عن جابر، قال: والصحيح أنه من قوله.
٦٣٤ - وقد روى الأعمش عن سعيد عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من

1 / 203