1278

Al-Tajrīd liʾl-qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

إذا اشترى عبدين قيمة كل واحد مهما ألف.
٥٨٩٦ - قلنا: رب المال لا يملك جميعا ولكن كل واحد من العبدين مشغول برأس المال وهذا غير ممتنع، كمن عليه ألف درهم وبها كفيل، ماتا جميعا وخلف كل واحد منهما ألف لم يملكها ورئتهما لاشتغال كل ألف منهما بالدين، وإن كان ألف واحدة، وقد قال أبو الحسن: إن الزكاة على المضارب في هذه المسألة، وإن لم ينفذ عتقه؛ لأنه وإن لم يملك فقد ثبت له حق الملك والزكاة تتعلق بالحقوق كالديون؛ فعلى هذا لم تبق لهم شبهة.
***

3 / 1354